مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

صنف، والذرة صنف، والأرز صنف، ونحو ذلك. وقد قيل: إن الحبوب كلها صنف واحد، والعمل على القول الأول.

10177 باب ذكر بيان

ما لا يجب حمله على صنفه في الزكاة

قال أبو إسحاق: وكل من ملك صنفا من المال، فأفاد شيئا من ذلك الصنف وجب حمله عليه إلا في خصلتين: أحدهما: أن يكون معه من صنف الذهب، والورق، والتجارات شيء ثم يجد ركازا، فلا يحمله على ذلك حتى يخرج خمسه، ثم يحمل ما بقي منه على ذلك، الثاني: أن يجد ركازا، ثم يفيد شيئا من ذلك الصنف، فإنه لا يخمس ذلك مع الركاز.

10178 باب ذكر بيان

الأموال التي لا تجب فيها الزكاة

قال أبو إسحاق: وسبعة أشياء لا تجب فيها الزكاة: أحدها: أن يكون معه مال سوى ما ذكرنا لغير التجارة، الثاني: أن يكون معه نصاب من الذهب، أو الورق، أو قيمة ذلك من العروض في التجارة، وعليه دين مثله أو مثل قيمته، الثالث: أن يجد ركازا، ثم لم يجد في أربعة أخماسه ما يصير به غنيا، وتجب فيه الزكاة. الرابع: أن يضل ماله أو يضيع، الخامس: أن يغصب ماله، السادس: أن يكون ماله على من لا يرجوه منه، أو على مفلس، السابع: إذا أجر داره، أو عبده، أو نحو ذلك، بمال يجب في مثله الزكاة إلى أجل فلا زكاة فيه حتى يقبضه، وقال بعض أصحابنا: حتى يحل إذا كان على وفي.

٢٣٨ / ٤٤٠