مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٦

بيعة الإمام مع ماله، فوجب عليه فيه زكاة، فإنه لا يجوز له أن يدفعها إلى الفقراء والمساكين إلا بإذن الإمام، الثاني: أن يلي قسم زكاته بنفسه، فإنه لا يجوز له أن يدفعها إلى من تلزمه مؤونته، وإن كان فقيرا أو مسكينا، الثالث: أن يكون الفقير والمسكين غير مسلم.

10194 باب منه آخر

في الفرق بين الغني والفقير

قال أبو إسحاق: وكل من ملك نصابا من المال النقد، أو قيمته من العروض، فليس بفقير إلا في خمس خصال: أحدها: أن يملكه وعليه دين لا يفضل عنه ما تجب في مثله الزكاة، الثاني: أن يكون ماله مغصوبا، الثالث: أن يكون ماله في ذلك ضائعا، الرابع: أن يكون ماله ذلك على مفلس، أو من لا يرجوه، الخامس، أن يكون جميع الذي في يده: خادم ومسكن.

قال: فإن كان معه نصاب، ومسكن، وخادم، وعليه دين، حسب الدين على النصاب، قلته قياسا.

10195 باب ذكر بيان

ما يعطى كل مستحق لها منها

قال أبو إسحاق: وينبغي للقاسم أن يعطي كل مستحق للصدقة منها على قدر اجتهاده فيه، فإن كان فقيرا، أو ذا عولة، أو مسكينا، فيعطيه على قدر حاجته، وعياله، وخصاصته، وحقاقته، وإن كان عاملا،

٢٤٦ / ٤٤٠