مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦بيعة الإمام مع ماله، فوجب عليه فيه زكاة، فإنه لا يجوز له أن يدفعها إلى الفقراء والمساكين إلا بإذن الإمام، الثاني: أن يلي قسم زكاته بنفسه، فإنه لا يجوز له أن يدفعها إلى من تلزمه مؤونته، وإن كان فقيرا أو مسكينا، الثالث: أن يكون الفقير والمسكين غير مسلم.
10194 باب منه آخر
في الفرق بين الغني والفقير
قال أبو إسحاق: وكل من ملك نصابا من المال النقد، أو قيمته من العروض، فليس بفقير إلا في خمس خصال: أحدها: أن يملكه وعليه دين لا يفضل عنه ما تجب في مثله الزكاة، الثاني: أن يكون ماله مغصوبا، الثالث: أن يكون ماله في ذلك ضائعا، الرابع: أن يكون ماله ذلك على مفلس، أو من لا يرجوه، الخامس، أن يكون جميع الذي في يده: خادم ومسكن.
قال: فإن كان معه نصاب، ومسكن، وخادم، وعليه دين، حسب الدين على النصاب، قلته قياسا.
10195 باب ذكر بيان
ما يعطى كل مستحق لها منها
قال أبو إسحاق: وينبغي للقاسم أن يعطي كل مستحق للصدقة منها على قدر اجتهاده فيه، فإن كان فقيرا، أو ذا عولة، أو مسكينا، فيعطيه على قدر حاجته، وعياله، وخصاصته، وحقاقته، وإن كان عاملا،