مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

11/ 7/205 باب ذكر بيان

ما يفسد ما تقدم من الصوم

قال أبو إسحاق: والذي يفسد ما تقدم من الصوم سبع خصال: أحدها: أن يشرب، أو يأكل، عامدا طعاما أو غيره، الثاني: أن يجامع آدميا، أو بهيمة، أو غيره عامدا، الثالث: أن يترك النية عامدا، الرابع: أن يصرفها إلى التطوع عامدا، الخامس: أن يرتد عن الإسلام، السادس: أن يستمني عامدا، السابع: أن يترك الاغتسال إلى طلوع الفجر عامدا، على قول.

ومن أفطر على أنه أول يوم من شوال بشهادة رجل واحد، فعليه مع القضاء كفارة، إذا لم تصح له رؤية الهلال، والله أعلم.

11/ 8/206 باب ذكر بيان

من لا يلزمه الكفارة ممن أفسد صيامه في شهر رمضان

قال أبو إسحاق: وكل من أفسد صيامه، وكان ذلك من قلبه، فعليه الكفارة إلا في ثلاث خصال: أحدها، أن يتقيأ عامدا، فعليها القضاء ولا كفارة عليه، الثاني: أن يترك الاغتسال من الجنابة عامدا، على قول من أفسد صيامه على كذلك، والقول الثاني: لا قضاء عليه أيضا، الثالث: أن يصل إلى جوفه-من غير اختياره-مما يفسد الصيام-على قول-وقد وصفنا ذلك فيما مضى.

٢٥٢ / ٤٤٠