مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣11/ 9/207 باب ذكر بيان
من تلزمه الكفارة في سوى شهر رمضان
قال أبو إسحاق: وكل من أفسد صيامه في سوى شهر رمضان، فلا كفارة عليه، إلا في خصلة واحدة: وهو أن يجامع، أو يستمني في الاعتكاف.
11208 باب منه آخر
قال أبو إسحاق: وكل من جامع، أو استمنى في ليل شهر رمضان، فلا كفارة عليه إلا في خصلتين: أحدهما: أن يكون معتكفا، الثاني: أن يكون محرما.
11209 باب ذكر بيان
أحكام الكفارات في الصيام
قال أبو إسحاق: والكفارات في الصيام على قسمين:
أحدهما: إطعام ستين مسكينا، أو عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، وذلك على شيئين: أحدها: المفسد لصيامه في شهر رمضان، كما ذكرنا، الثاني: المجامع، أو المستمني في الاعتكاف.
قال أبو إسحاق: وكذلك القول في كفارة الصلاة.
القسم الثاني: إطعام مسكين عن كل يوم من رمضان، وذلك على ثلاثة أشياء: أحدها: الذي لا يستطيع الصوم من الكبر، الثاني: الذي يلزمه
٢٥٣ / ٤٤٠