مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٣

11/ 9/207 باب ذكر بيان

من تلزمه الكفارة في سوى شهر رمضان

قال أبو إسحاق: وكل من أفسد صيامه في سوى شهر رمضان، فلا كفارة عليه، إلا في خصلة واحدة: وهو أن يجامع، أو يستمني في الاعتكاف.

11208 باب منه آخر

قال أبو إسحاق: وكل من جامع، أو استمنى في ليل شهر رمضان، فلا كفارة عليه إلا في خصلتين: أحدهما: أن يكون معتكفا، الثاني: أن يكون محرما.

11209 باب ذكر بيان

أحكام الكفارات في الصيام

قال أبو إسحاق: والكفارات في الصيام على قسمين:

أحدهما: إطعام ستين مسكينا، أو عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، وذلك على شيئين: أحدها: المفسد لصيامه في شهر رمضان، كما ذكرنا، الثاني: المجامع، أو المستمني في الاعتكاف.

قال أبو إسحاق: وكذلك القول في كفارة الصلاة.

القسم الثاني: إطعام مسكين عن كل يوم من رمضان، وذلك على ثلاثة أشياء: أحدها: الذي لا يستطيع الصوم من الكبر، الثاني: الذي يلزمه

٢٥٣ / ٤٤٠