مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٤

قضاء رمضان، فلم يقضه حتى دخل رمضان آخر؛ فإنه يصوم الذي جاء، ويطعم عن كل يوم مسكينا، فإذا فرغ من رمضان قضى الذي مضى، الثالث: الذي يلزمه قضاء رمضان، فلم يقضه حتى مات، فقيل: يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، وقد قيل: يصوم وليه، وقيل: لا يلزم ورثته شيء إلا أن يوصي به، وكذلك القول عندي، فيمن يلزمه صيام نذر فلم يصمه حتى مات، والله أعلم.

11210 باب منه آخر

قال أبو إسحاق: وتكفيه كفارة واحدة لليوم الواحد، والشهر كله، إلا في خصلة واحدة، وهو أن يكفر لليوم، ثم يفطر يوما آخر، فإن عليه كفارة أيضا، وقد قيل: إن عليه لكل يوم كفارة، كفر قبل ذلك، أو لم يكفر.

11211 باب منه آخر

قال أبو إسحاق: وكل من أكل أو شرب أو جامع، عامدا نهارا في شهر رمضان، فعليه القضاء والكفارة إلا في ثماني خصال: أحدها: أن يفعل ذلك آخر النهار، على أنه قد دخل الليل مجتهدا، ثم تبين أنه أفطر وعاد بعض النهار؛ فإن عليه قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليه، الثاني: أن يفعل ذلك آخر الليل، إلى أن عاد الصبح لم يلج، ثم تبين له بعد ذلك وقد طلع الصبح، فعليه القضاء، ولا كفارة عليه.

الثالث: أن يكون من أهل الإباحة، كالمريض، والمسافر، والحائض، والنفساء، ونحو

٢٥٤ / ٤٤٠