مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٨

وبنت، السابع: أن يخرج من أجل مرض، فإذا صح رجع، الثامن: المرأة تطلق، أو يموت عنها زوجها وهي في غير مسجد بيتها، فإنها تخرج إلى بيتها فتعتد فيه، فإذا انقضت العدة رجعت، فإن كانت معتكفة في مسجد بيتها، فتقف في مكانها.

التاسع: أن يخاف على نفسه أو ماله في معتكفه، فإنه يخرج فإذا أمن رجع، العاشر: أن يخرجه الإمام أو الوالي في دفع حق، أو إقامة حد، الحادي عشر: أن يجب عليه الخروج للجهاد؛ فإنه يخرج لذلك، الثاني عشر: أن يخرج لعيادة مريض، ولا يقعد عنده إذا كان ممن تجب عليه عيادته.

الثالث عشر: ما أقوله قياسا: أن يكون عنده منزول به، فإنه يخرج عنده، فإذا مات أو أفاق رجع، الرابع عشر: أن يخرج لصلاة الجنازة إن كان وليها، فإذا صلى رجع، الخامس عشر: إذا أوجب على نفسه مسجدا بعينه، ثم انهدم، فإنه يخرج، فإذا بني رجع وبنى، السادس عشر: إذا أجبره أهل البغي على الخروج، فإذا خلي رجع وبنى.

11216 باب ذكر بيان ما يفسد الاعتكاف

قال أبو إسحاق: والذي يفسد الاعتكاف ست خصال: أحدها: أن يجامع آدميا، أو بهيمة، ليلا أو نهارا عامدا، الثاني: أن يستمني عامدا، الثالث: أن يفسد صيامه فيه، الرابع: أن يخرج من المسجد لغير ما أبيح له قبل تمامه، الخامس: أن يخرج لما أبيح له، فيه فيتكاسل عن الرجوع إلى المسجد، السادس: ما أقوله قياسا: أن يكون اشتغاله بالبيع والشراء، أو نحو ذلك من أشغال الدنيا من غير حاجة إلى ذلك.

٢٥٨ / ٤٤٠