مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

11217 باب منه آخر قلته قياسا

قال أبو إسحاق: وكل من أفسد اعتكافه بشيء مما ذكرنا، وكان الفساد من قبله، لزمه استئنافه إلا في خصلة واحدة: وهو أن يفسد صيامه فيه بما لا يجب فيه كفارة في شهر رمضان؛ فإنه لا يعتد بذلك اليوم، بل يجعله كأنه لم يكن، ويقضيه موصولا باعتكافه.

11218 باب ذكر بيان أقسام النذور

قال أبو إسحاق: والنذور على ثلاثة أقسام:

أحدها: نذر طاعة يجب الوفاء به على كل حال، وينقسم على أربعة أضرب: منها ما يجب فيه صيام يوم، أو إطعام مسكين؛ وذلك نحو قوله: علي نذر إن شفا الله مريضي، أو قدم مسافري، فكان ذلك. ومنها: ما يجب فيه صوم ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين؛ وذلك نحو قوله: علي لله، أو للرحمن، أو لربي، أو لخالقي نذر إن كان كذا وكذا، ونحو ذلك.

ومنها: ما يجب فيه صوم عشرة أيام، أو إطعام عشرة مساكين؛ وذلك نحو قوله: اللهم علي لك نذر إن كان كذا وكذا، أو لم يكن كذا وكذا، على نحو ما وصفنا. ومنها: ما يجب فيه ما سمي بعينه في لفظه إلا من عجز؛ وذلك نحو قوله: إن صحيت من مرضي، أو قدمت من سفري (فعلي صيام محدود، أو صلاة محدودة، أو حج، أو عمرة، أو صوم يوم السبت، أو رجب، أو نحو ذلك) أو عليه صيام، أو صلاة، أو حج، أو عمرة، إن لم يكن كذا وكذا.

٢٥٩ / ٤٤٠