مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠القسم الثاني: من النذور: نذر طاعة فتعرض فيه معصية؛ نحو قوله: علي صيام يوم السبت أو يوم الأحد، أو يوم الذي يقدم فلان، فيكون ذلك اليوم عيدا، أو تكون فيه حائضا أو نفساء، فيفطر فيه، وعليه بدل يوم مكانه.
القسم الثالث: نذر معصية، فلا يجب الوفاء به على كل حال، وذلك نحو قوله: إن شفى الله مريضي، أو قدمت من سفري، شربت الخمر أو المسكر، أو أكلت الميتة، أو صمت يوم الفطر أو الأضحى، وما شابه ذلك.
وفي النذور إن قال: علي صيام، أو صلاة، أو إطعام فقط، لزمه ركعتان، أو صوم يوم، أو إطعام مسكين.
11219 باب ذكر بيان الأيام المستحب صيامها
قال أبو إسحاق: والأيام التي يستحب صيامها خمسة أيام: صيام يوم عرفة، وقد قال بعض أصحابنا: إذا كان بعرفات وخشي الضعف، فتركها أفضل، الثاني: يوم عاشوراء، الثالث: صيام البيض؛ وهي التي ينبغي لك أن تصوم في دهرك، وهي يوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، من كل شهر.