مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

أو صيام، أو نذر، أو صدقة، أو حج، أو جهاد، أو نحو ذلك، فإذا حنث لزمه ما سمى، فإن لزمه صيام ولم يستطع، أطعم مكان ذلك، وإن لزمه الإطعام ولم يقدر، صام مكان ذلك، فإن لم يقدر على الحج والجهاد أطعم المساكين مؤونة ذلك، فإن لم يقدر صام عن كل مدين بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - يوما، فإن لم يستطع ذلك فالله أولى بالعذر، هذا قلته قياسا، فإن قال: علي عهد الله وميثاقه: لزمته كفارة مغلظة، فإن قال: علي صدقة لزمه أن يصدق بشيء من ماله، فإن لم يكن له مال صام ثلاثة أيام، هذه قلته قياسا.

فإن قال: مالي صدقة في سبيل الله، ثم حنث لزمه أن يتصدق بعشر ماله، فإن قال: صدقة فقط، فقد قيل: يمين، وقيل: ليس بيمين، وقال بعض: إن حلف بشيء مما يوجب النار، وذلك أن يقول: هو مشرك، أو كافر، أو فاسق، أو يهودي، أو نصراني، أو صابئي، أو مجوسي، أو عليه لعنة الله أو غضبه، أو عبد الشمس أو القمر، أو اللات والعزى، أو نحو ذلك، وحنث، لزمته كفارة مغلظة، وقد قيل: مرسلة في بعض ذلك، والمغلظة مثل كفارة الصلاة.

٢٦٢ / ٤٤٠