مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦٣

الرابع: أن يحرم ما هو حلال، أو يحلل ما هو عليه حرام، وهو أن يقول: الحلال عليّ حرام، أو: الحرام عليّ حلال، أو مالي عليّ حرام، أو: امرأتي علي حرام، ولم ينو بذلك طلاقا ونحو ذلك، فإذا حنث لزمته في ذلك كفارة مرسلة. الخامس: إذا حلف بطلاق امرأته أو بظهارها أو بعتق رقبة عبده: ليفعلن كذا وكذا، أو لا يفعلن كذا وكذا، ثم حنث طلقت امرأته، وعتق عبده، وصار مظاهرا.

12/ 2/221 باب ذكر بيان اللغو في الأيمان

قال أبو إسحاق: والذي يد في آثارهم أن اللغو في الأيمان على ضربين: أحدهما: يجب فيه الكفارة، وهو أن يحلف على الشيء قطعا عند نفسه، ثم تبين له بعد ذلك أنه بخلاف ما حلف عليه فهذا لا يؤاخذ به، وعليه الكفارة فيه، هذا وجدته عن الربيع-رحمه الله-وقال: هذا اللغو.

الثاني: ما وجدته عن أبي جابر محمد بن علي قاضي عُمان

٢٦٣ / ٤٤٠