مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٠جزءا من النهار، وجزءًا من الليل متواصلين ناسيا أو عامدا، قال أبو إسحاق: وقد وجدت عن بعض الفقهاء، وهو عثمان ولا أحسبه إلا ممن يدين بدعوة المسلمين الإباضية في هذه المسألة ذكر اختلاف الناس فيها.
فقال: قال عطاء وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأصحابنا: من دفع من عرفات قبل غروب الشمس، ولم يرجع حتى غربت الشمس أن عليه دما، ووجدت في كتاب المعقدي قولا مجملا: أن من دفع قبل غروب الشمس لم يتم حجه، ولم يذكر ما قال أصحابنا، فيتحمل أن يكون القولان فيهما لأصحابنا؛ لأن هذا مما يجوز فيه الاختلاف، ويحتمل في أحد الأثرين غلط، والله أعلم، الرابع: الجماع والاستمناء عامدا، ما بين إحرامه إلى طواف الزيارة.
13/ 9/230 باب ذكر بيان
ما يلزم من ترك شيئا من السنن، أو ركب شيئا مما يذكر
قال أبو إسحاق: وخمس وعشرون خصلة من ترك منها واحدة لزمه دم:
٢٧٠ / ٤٤٠