مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩واحد، فلا يحل من عمرته، حتى يحل من حجته.
القسم الثالث: الإفراد: وصفته أن يحرم بحجة فقط، فيكون محرما، حتى يطوف طواف الزيارة، ثم يحل كل شيء، وقد يحل عند الحلق من كل شيء، ما خلا الصيد والنساء إلا طواف الزيارة.
13/ 7/ 227 باب ذكر بيان المواقيت
قال أبو إسحاق: ومواقيت الإحرام خمسة: أحدها: قرن: وهو ميقات أهل نجد، الثاني: يلملم: وهو ميقات أهل اليمن، الثالث: الحليفة: وهو ميقات أهل المدينة، الرابع: الجحفة: وهو ميقات أهل الشام، الخامس: ذات عرق: وهو ميقات أهل العراق.
فمن سار في البحر، أو في الطريق لا يمضي على أحد المواقيت إلا محرما، ومن لم يمكنه المجيء إليه فإذا كان بإزاء أحد هذه المواقيت، فلا يمضي حتى يحرم من ذلك الموضع.
قال أبو إسحاق: ومن كان من دون أهل هذه المواقيت إلى مكة، فميقاته من منزله إلى حد الحرم، وكذلك من كان من أهل الحرم، فميقاته من منزله أو من الحرم.
13/ 8/229 باب ذكر بيان ما يفسد الحجّ
قال أبو إسحاق: والذي يفسد الحج أربع خصال: أحدها: ترك الإحرام عامدا أو ناسيا، حتى تغرب الشمس يوم عرفة، الثاني: ترك النية كذلك، الثالث: ترك الوقوف بعرفة يوم عرفة، بعد زوال الشمس