مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٧كان ثنيا أجزأ عن سبعة، وقد قيل: عن خمسة فقط.
قال أبو إسحاق: وأما الغنم فلا يجزئ أفضلها إلا عن واحد فقط.
13242 باب ذكر بيان
القول في الضحايا
قال أبو إسحاق: والضحية سنة مؤكدة لا ينبغي لأحد تركها لمن قدر عليها، ولا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الهدي.
قال قيس بن سليمان: وقد قيل: يجزئ منها ما يقدر.
13243 باب ذكر بيان
ما يؤكل من الدماء، في الحج
قال أبو إسحاق: ولا يجوز أكل شيء من الدماء، إلا في خصلتين: أحدها: دم المتعة، الثاني: دم القارن.
قال: وليس له أن يأكل أكثر من الثلث.
٢٧٧ / ٤٤٠