مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٧

كان ثنيا أجزأ عن سبعة، وقد قيل: عن خمسة فقط.

قال أبو إسحاق: وأما الغنم فلا يجزئ أفضلها إلا عن واحد فقط.

13242 باب ذكر بيان

القول في الضحايا

قال أبو إسحاق: والضحية سنة مؤكدة لا ينبغي لأحد تركها لمن قدر عليها، ولا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الهدي.

قال قيس بن سليمان: وقد قيل: يجزئ منها ما يقدر.

13243 باب ذكر بيان

ما يؤكل من الدماء، في الحج

قال أبو إسحاق: ولا يجوز أكل شيء من الدماء، إلا في خصلتين: أحدها: دم المتعة، الثاني: دم القارن.

قال: وليس له أن يأكل أكثر من الثلث.

٢٧٧ / ٤٤٠