مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٨الكتاب الرابع عشر
كتاب البيوع
14/ 1/244 باب ذكر بيان أقسام البيوع
قال أبو إسحاق: والبيوع على ثلاثة أقسام:
منها: بيع مباح: والعقد عليه صحيح: وهو ما اتفق على إباحته، وينقسم على ثلاثة أضرب:
أحدها: بيع عين: وهو ما شاهده المتبايعان بعينه، الثاني: بيع صفة معلومة: وهو بيع السلم إذا جاء به على الصفة، فلا خيار فيه، الثالث: بيع الشيء الموصوف قد شاهده المتبايعان قبل ذلك، فإذا جاء به فهو بالخيار بين قبوله ورده، ولا خيار لبائعه.
ومنها: بيع محظور، فالعقد عليه فاسد: وهو ما اختلف الناس في صحته، نحو نهي النبي عليه السلام-عن بيع وشرط، و
٢٧٨ / ٤٤٠