مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٨

الكتاب الرابع عشر

كتاب البيوع

14/ 1/244 باب ذكر بيان أقسام البيوع

قال أبو إسحاق: والبيوع على ثلاثة أقسام:

منها: بيع مباح: والعقد عليه صحيح: وهو ما اتفق على إباحته، وينقسم على ثلاثة أضرب:

أحدها: بيع عين: وهو ما شاهده المتبايعان بعينه، الثاني: بيع صفة معلومة: وهو بيع السلم إذا جاء به على الصفة، فلا خيار فيه، الثالث: بيع الشيء الموصوف قد شاهده المتبايعان قبل ذلك، فإذا جاء به فهو بالخيار بين قبوله ورده، ولا خيار لبائعه.

ومنها: بيع محظور، فالعقد عليه فاسد: وهو ما اختلف الناس في صحته، نحو نهي النبي عليه السلام-عن بيع وشرط، و

٢٧٨ / ٤٤٠