مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨٠يبيع ثمرة على شجرة بعد بدو الصلاح، ويشترط التبقية إلى الجداد، الخامس: أن يبيع شاة أو نحوها، ويشترط أنها لبون أو حامل، السادس: أن يكون الشرط يصح له قسط من الثمن، السابع: أن يبيع الشجرة على شرط القطع، فإن تراخى ولم يقطع فالزيادة له.
14/ 4/247 باب ذكر بيان
ما لا يجوز بيعه وإن نظر إليه المتبايعان
قال أبو إسحاق: وثلاث خصال: لا يجوز العقد عليها، وإن كانت في يد مالكها، ونظر إليها المتبايعان: فمن ذلك الصوف والشعر على ظهور الغنم، والوبر على ظهور الإبل، وبيع المصحف من الكافر، وما كان في معنى ذلك.
14/ 5/248 باب ذكر بيان بيع الأعمى وأحكامه
قال أبو إسحاق: وبيع الأعمى باطل، إلا في خصلتين: أحدها: السلم، والثاني: الكتابة.
14/ 6/249 باب ذكر بيان
ما نهي عنه من المبايعات تخريجا
قال أبو إسحاق: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن اثنتين وعشرين خصلة: أحدها: بيع الغرر وهو الخديعة، الثاني: