مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٩

بيعتين في بيعة، وما أشبه ذلك.

ومنها: بيع حرام، فالعقد عليه باطل: وهو ما اجتمع الناس على تحريمه، وينقسم على ضربين: أحدهما: بيع الربا، الثاني: بيع الميتة والخنزير، وما أشبه ذلك.

14/ 2/245 باب ذكر بيان

ما لا يتم البيع إلا به

قال أبو إسحاق: وكل الشروط مفسدة للبيع، إلا في سبع خصال: أحدها: الشرط المعلوم، الثاني: التبرؤ من العيوب المعينة في الحيوان وغيره، الثالث: أن يبيع شيئا ويشترط فيه حملا، أو رهنا، الرابع: أن

٢٧٩ / ٤٤٠