مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٩بيعتين في بيعة، وما أشبه ذلك.
ومنها: بيع حرام، فالعقد عليه باطل: وهو ما اجتمع الناس على تحريمه، وينقسم على ضربين: أحدهما: بيع الربا، الثاني: بيع الميتة والخنزير، وما أشبه ذلك.
14/ 2/245 باب ذكر بيان
ما لا يتم البيع إلا به
قال أبو إسحاق: وكل الشروط مفسدة للبيع، إلا في سبع خصال: أحدها: الشرط المعلوم، الثاني: التبرؤ من العيوب المعينة في الحيوان وغيره، الثالث: أن يبيع شيئا ويشترط فيه حملا، أو رهنا، الرابع: أن
٢٧٩ / ٤٤٠