مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨٥14/ 7/250 باب ذكر بيان
أحكام البيع؛ الذي يتم قبضه تخريجا
قال أبو إسحاق: ولا يجوز بيع ما لم يقبض، إلا في ثماني خصال: أحدها: أن يبيع ميراثا، الثاني: ما رزقه السلطان، الثالث: حقه من الغنيمة، الرابع: ما أوصي له به فباعه قبل قبضه، الخامس: ما حصل له من وقف عليه، السادس: أن يبيت صيدا فباعه قبل قبضه، السابع: ما خالع عليه زوجته فباعه قبل قبضه، الثامن: أن يبيع ما انتزعه من ولده بعد أن وهبه.
14/ 8/251 باب ذكر بيان ما لا يتم السلم إلا به
قال أبو إسحاق: ولا يتم السلم إلا بوجود ثماني خصال: أحدها: أن يكون المسلم فيه مأمون الانقطاع، الثاني: أن يكون موصوفا بصفة معروفة عند أهل الخبرة، الثالث: أن يحصل قبض الثمن قبل التفرق، الرابع: أن يكون بمقدار معلوم من كيل، أو وزن، أو ذرع، أو عدد، الخامس: أن يكون مؤجلا، وقد قيل: أقل الأجل ثلاثة أيام، السادس:
٢٨٥ / ٤٤٠