مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨٦أن يذكر الموضع الذي يقبض فيه على قول، السابع: أن لا يذكر فيه خيارا، الثامن: أن يكون المسلم، والمسلم إليه جائزي الأمر.
14/ 9/252 باب ذكر بيان ما لا يجوز فيه السلم
قال أبو إسحاق: ولا يجوز السلم إلا بأربع خصال: أحدها: المكيل، الثاني: الموزون، الثالث: المذروع، الرابع: الحيوان يوصف بأسنان معروفة.
14253 باب ذكر بيان أحكام الربا
قال أبو إسحاق: والذي يدل عندي مما وجدته في آثارهم أن الربا يدخل في جميع المنافع في قول الجميع منهم، أو قول بعضهم.
قال: ولا يكون ربا إلا بوجود شيء واحد: وهو بيع الشيء بأكثر منه أو بمثله من جنسه نسيئة، وهذا قول من جعل الربا في جميع المنافع، ولعل أصحابنا مختلفون في علل الربا كاختلاف قومنا فيه؛ لأني رأيت في كتاب الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة-رحمه الله-ذكر علل
٢٨٦ / ٤٤٠