مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧قومنا في الربا، ثم قال: وعلى نحو هذا تختلف علماؤنا في البيوع.
14254 باب ذكر بيان
أحكام الأجناس في الربا
قال أبو إسحاق: وكل من باع شيئا بأكثر منه من غير جنسه جاز، إلا في خمس خصال: أحدها: إن باع شيئا من الذهب بأكثر منه، أو بمثله من الورق نسيئة، الثاني: أن يبيع شيئا من التمر أو الزبيب، أو من أي الحبوب أكثر من ثمنه، أو بمثله من أي الحبوب المقتاتة كذلك، الثالث: الودك بالسمن كذلك، الرابع: البر بالملح كذلك، على قول، الخامس: الورس بالزعفران كذلك، وعندي في السمن، والودك، والملح، والبرِّ، والورس، والزعفران نظر، والله أعلم.
14255 باب ذكر بيان
ما يجوز بيعه، ولا يجوز رهنه تخريجا
قال أبو إسحاق: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، إلا في أربع خصال: أحدها: العبد المعتق بالصفة، الثاني: المدبر، الثالث: الزرع قبل أن
٢٨٧ / ٤٤٠