مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٩

يرتهنه إلى مدة فإذا انقضت المدة، كان له، السابع: أن يرتهنه من غير جائزي الأمر، الثامن: أن يصالح على شيء من حق، ثم يرتهنه قبل أن يقبضه صاحبه، فهو في جميع هذا كالمتعدي سواء، قلته قياسا.

قال قيس بن سليمان: وإذا قبض بعد ذلك فإذا هلك هذا الرهن في يد من هو معه كان ضامنا، إلا الأمين فلا ضمان عليه، وهو في ضمان المرتهن إذا أمره بقبضه.

14259 باب ذكر بيان

ما يهدر الدَّين في الرهن

قال أبو إسحاق: ولا يهدر الدَّين في الرهن، إلا في خصلة واحدة: وهو أن يتلف الرهن من غير تعد، أو من قيمته مثل الدّين أو أكثر، وقيل: يذهب بما فيه إذا كان الدّين أكثر منه.

قال قيس بن سليمان: والأول قولنا بإجماع: يذهب من الدّين قيمة الرهن.

14260 باب ذكر بيان

أحكام عقود المفلس بعد الحجر

قال أبو إسحاق: وعقود المفلس بعد الحجر كلها باطلة، إلا في ست خصال: أحدها: الوصايا، الثاني: النكاح، الثالث: الخلع، الرابع: الطلاق، الخامس: الإقرار بالدين، السادس: الرجعة.

٢٨٩ / ٤٤٠