مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٩٠

قال قيس بن سليمان: وكل ما أوجبه المفلس على نفسه بعد الحجر، فلا يشارك فيه الغرماء الأولين، وهو لازم له في ذمته، والله أعلم.

14261 باب ذكر بيان

ما يوجب الحجر به

قال أبو إسحاق: والذي يوجب الحجر به سبع خصال: أحدها: أن يكون مفسدا لا يعرف حظ نفسه، هذا قلته تخريجا، الثاني: الإفلاس، الثالث: الصغر، الرابع: الجنون، الخامس: المرض، السادس: العبد غير المأذون له في التجارة، السابع: الراهن في رهنه.

قال: واثنان لا يحجر عليهما إلا الحاكم، وهما المفسد لماله، والمفلس، والله أعلم وأحكم، وبه نستعين.

14262 باب ذكر بيان أحكام عقود الصبي

قال أبو إسحاق: وأفعال الصبي غير البالغ كلها باطلة، إلا في خصلتين: أحدهما: الوصية، الثاني: أن يبيع شيئا يسيرا، وهو فيه بالخيار.

14263 باب ذكر بيان أحكام الأعجم

قال أبو إسحاق: وأحكام الأعجم كالصبي في جميع ما ذكرنا، وبالله التوفيق.

٢٩٠ / ٤٤٠