مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٩١

14264 باب ذكر بيان

أحكام عقود المريض

قال أبو إسحاق: وعقود المريض كلها باطلة، إلا في سبع خصال: أحدها: الوصية، الثاني: النكاح، الثالث: الطلاق، الرابع: الخلع، وتكون الزيادة في الثلث على قول، الخامس: الإقرار بالوالدين والولد، السادس: عتقه وتدبيره، ويكون في الثلث، السابع: الرجعة.

قال قيس بن سليمان: وجدة في الأثر أن إبراءه من الدين، وإقراره بالمال للوارث، وغير الوارث جائز.

14265 باب ذكر بيان

أحكام أفعال السكران

قال أبو إسحاق: وأفعال السكران كلها باطلة، إلا في ست خصال: أحدها: النكاح إن جاز بها في حال سكره، وإن كانت هي السكرانة لم يجز نكاحها وإن جيز بها، الثاني: الطلاق، الثالث: الخلع، ولا زيادة عليه في المهر، هذا قلته قياسا، الرابع: العتق والتدبير، الخامس: الرجعة، السادس: الإقرار.

٢٩١ / ٤٤٠