مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٩٤أحدهما: الثاني: أن يفسخها أحدهما، الثالث: أن يكون عبدا، فيفسخها مولاه، الرابع: أن يرتد أحدهما، الخامس: أن يفلس أحدهما، السادس: أن يجن أحدهما، السابع: أن يعجم أحدهما.
قال أبو إبراهيم قيس بن سليمان: وأفعال الوكيل على الموكل جائزة، حتى يعلن بفسخ الوكالة.
15/ 4/270 باب ذكر بيان
أحكام الإقرار تخريجا
قال أبو إسحاق: وكل من أقر بشيء لزمه، إلا في ثماني خصال: أحدها: أن يكون صبيا إلا في الوصية، الثاني: أن يكو مجنونا، الثالث: أن يحجر عليه الحاكم بالإفلاس، فلا يجوز إقراره في المال إلا أن يكون فيه وفاء لديَّانه بعد ما أقر به، وإلا كان ما أقر به دينا في ذمته، الرابع: أن يكون وصيا له أو وكيلا، فلا يجوز إقراره على من أوصاه أو وكله، الخامس: أن يكون عبدا، فلا يجوز إقراره في المال إلا بعد العتق فإنه يدركه، السادس: أن يقر بحد، ثم يرجع قبل أن يقام عليه، السابع: الأب يقر لابنه الصغير بشيء، ثم يرجع عنه، قلته قياسا، الثامن: أن يقر بشيء، ثم يستثني منه قليلا أو كثيرا إذا كان من جنسه، وكان الاستثناء أقل مما أقر به، فإنه لا يلزمه ما استثنى.
قال أبو إبراهيم قيس بن سليمان: وخصلتان لا يتم الإقرار فيهما: 294/