مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥الصداق، والدماء على قول عامة أصحابنا.
15/ 5/271 باب ذكر بيان ما لا يهدم الاستثناء
قال أبو إسحاق: والاستثناء يهدم ما تقدم إلا في سبع خصال: أحدها: أن يقول: علي عشرة دراهم إلا عشرة دراهم، الثاني: أن يقول: علي عشرة دراهم إلا ثوبا، قلته قياسا من غير أثر، الثالث: أن يقول: علي عشرة دراهم، إن شاء الله، الرابع: أن يقول: قد قبلت النكاح، إن شاء الله، الخامس: أن يقول: امرأتي طالق، إن شاء الله، السادس: أن يقول: لامرأته هي علي كظهر أمي، إن شاء الله، السابع: أن يقول: عبدي حرٌّ، إن شاء الله، وكذلك الرجعة قلته قياسا.
15/ 6/272 باب ذكر بيان أحكام الصلح
قال أبو إسحاق: والصلح جائز بين الناس في جميع الدعا، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا.
قال: ولا يتم إلا بأربع خصال: أحدها: أن يكونا جائزي الأمر، الثاني: أن لا يدخله تحريما، الثالث: أن يكون برضاء منهما جميعا، الرابع: أن يكونا يعرفان ما تصالحا عليه.
15/ 7/273 باب ذكر بيان أحكام العاريّة
قال أبو إسحاق: والعاريّة عندنا غير مضمونة، إلا في ثلاث خصال: أحدها: أن يستعير ما يكال أو يوزن أو يعد، الثاني: أن يتعدىّ فيها، الثالث: أن يقول: عاريّة مضمونة.