مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٠٠والمدة معلومة الابتداء والانتهاء: كأجرة الأرضين، والدور، والأحرار، والعبيد، والبهائم.
قال: ولا يصح العقد في ذلك إلا بوجود خمس خصال: أحدها: أن يكونا جائزي الأمر، الثاني: أن يحدد الأرض أو الدار، أو يوصف العبد إن كان غائبا، أو الدابة، ونحو ذلك، الثالث: أن يذكر المدة ابتدائها وانتهاءها، وأن تكون الأجرة معلومة، الرابع: ببعض ما يخرج من الأرض، أو بالدراهم، أو الدنانير، أو يغرس فيها من نحو ذلك، وقال بعض أصحابنا: لا يجوز لصاحب الأرض أن يأخذ لها أجرا.
قال قيس بن سليمان: بل يستحب له إذا لم يقدر على عملها أن يمنحها أخاه، (وقال آخرون: لا يجوز أن يؤجر بالدراهم والدنانير).
الخامس: أن يعين ما يزرع أو يغرس، أو تعمل الدابة أو العبد، في نحو ذلك.
قال قيس بن سليمان: والأجرة لا تخلو من أن يجهل فيها خصلة، وهو كم يسير؟ وكم يسري؟ وكم يخيط؟ وبأي دلو يعمل؟ وأشباه ذلك، فيعمل في ذلك على قدر المتعارف.
15280 باب ذكر بيان
أحكام إحياء الموات
قال أبو إسحاق: ولا يتم إحياء الموات إلا بوجود أربع خصال: