مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٩٩

موصوفا بنفسه إلى بلد كذا وكذا، أو على بعير بعينه، أو يثبت له بينة عند الحاكم بعينه، أو يقوم له بوصية، أو يبني له بنيانا بنفسه، ونحو ذلك؛ فالعقد لازم، والأجرة ثابتة.

قال: ولا يصح العقد في ذلك إلا بوجود ثلاثة أشياء: أحدها: أن يكونا جائزي الأمر، الثاني: أن يذكر ما استأجر عليه بقدر معلوم، مثل أن يقول له: تبني لي حائطا طول كذا وكذا فيعرض كذا وكذا، أو ذرع معلومة، أو يحمل له متاعا صفته كذا وكذا، ووزنه كذا وكذا، إن كان غائبا إلى بلد كذا أو على هذا البعير، أو على هذا المتاع بعينه، أو تعلمني جزءا من القرآن، أو قصيدة فلان، أو نحو ذلك، الثالث: أن تكون الأجرة معلومة.

والنوع الثاني: الأجرة في الذمم: مثل أن يستأجره على حمولة معينة، أو بصفة معلومة معروفة إلى موضع كذا وكذا، ولم يقل: على بعير بعينه، فعليه حمل ذلك كيف شاء، وعلى أي بعير شاء، وما أشبه ذلك.

قال: ولا يصح العقد على ذلك إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن يكونا جائزي الأمر، الثاني: أن يذكر المتاع بصفة معروفة، ووزن معلوم، إن كان غائبا، الثالث: أن تكون الأجرة معلومة.

والنوع الثالث من الإجارات: وهو أن تكون المنفعة فيه مجهولة،

٢٩٩ / ٤٤٠