مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٠٢عمري أو حياتي، ثم يقبضها، فهي للمعمور تورث عنه، وكذلك الرقبى، وقد قيل: لا يحتاج في ذلك إلى قبض، والأول أحب إلي.
وقال قيس بن سليمان: وإنما أخذ في العمرى والرقبى بالسنة، وإلا هما شبه الهبات، بل فيهما شرط الأجل، والأعمار، وبالله التوفيق.
15282 باب ذكر بيان أحكام الهبات
قال أبو إسحاق: ولا تتم الهبة إلا بوجود خصلتين: أحدهما: أن يكون الواهب جائز الأمر، الثاني: القبض بما يصح به القبض.
15283 باب بيان ما لا يحتاج إلى قبض
قال أبو إسحاق: وكل من لم يقبض هبته، كان للواهب الرجوع فيها، إلا في ثلاث خصال: أحدها: أن يهب أحد الزوجين لصاحبه، فإنه لا قبض على أحدهما من صاحبه، الثاني: أن يهب لصغير، ثم يموت الواهب أو الصغير قبل بلوغه وقبل القبض، فإنها للصبي أو لورثته، الثالث: العمرى والرقبى لا يحتاج فيهما إلى قبض، وقد قيل: لا يحتاج في شيء من الهبات إلى قبض.
قال قيس بن سليمان: إذا بلغ الصبي ولم يقبض له وليه، أو لم يقبض وما وهب له، فللواهب الرجوع.
15284 باب ذكر بيان
من له الرجوع في هبته بعد القبض
قال أبو إسحاق: وكل من قبض هبته فليس للواهب فيها الرجوع، إلا