مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٠٣في خصلة واحدة: وهو الأب إذا وهب لولده شيئا فله الرجوع فيه، وإن قبض الولد.
15285 باب ذكر بيان
ما يتم به الوقف من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: ولا يتم الوقف إلا بوجود أربع خصال: أحدها: أن يقول: صدقة على من يريد أجرها للفقراء، أو يقول: صدقة موقوفة، أو محبسة، أو مؤبدة، أو مسبلة، الثاني: أن يكون جائز الأمر، الثالث: أن يكون الموقوف عليهم موحدين في الأصل، الرابع: أن يكون ذلك مما يصح توقيفه.
قال قيس بن سليمان: إذا عدم من وقفت عليه كانت للباقي ممن وقفت عليه، فإن عدموا فهي للفقراء والمساكين.
وشروط الموقوف جائزة، لا يفسدها شيء إذا كانت في غير معصية، أو قال: على نفسي، ثم على ولدي، ثم على ولد فلان، وليس له ولا لفلان ولد ذلك اليوم جازت، فإن حدث له ولد، وإلا كانت لمن جعلت له آخرا، فقس على هذا، وليس التطويل من شرط هذا الكتاب.
ولو قال الموقف: على نفسي، ثم قال: على كذا وكذا جاز، وإن