مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣١٦

النكاح، إلا أنه إذا كان بذات محرم وانفسخ من أجل ذلك، فلا يوجبان مهرا لها، وكذلك يوجب المس له والنظر إليه حراما عمدا ما يوجب الوطء الحرام سوى المهر.

16309 باب ذكر بيان

أحكام العيوب التي يقع بها فسخ النكاح من أثر وتخريج

قال أبو إسحاق: وست خصال في المرأة يقع بها فسخ النكاح: أحدها: الجنون، الثاني: الجذام، الثالث: البرص، الرابع: القرن، الخامس: الرتق، السادس: أن تكون خنثى، وقد قيل النخش.

٣١٦ / ٤٤٠