مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١٥16306 باب ذكر بيان
أحكام العقود الفاسدة
قال أبو إسحاق: والعقود الفاسدة لا توجب شيئا إلا بالدخول، فإذا حصل الدخول وجب صداق المثل، ولحوق الولد، وحرمها على الآباء والأبناء من النسب والرضاع، وسقط فيه الحد، ويكون به فراشا.
16307 باب ذكر بيان
ما يحرم من النكاح
قال أبو إسحاق: ويحرم من النكاح على الرجل ثلاث خصال: أحدها: أن يكون عنده أربع زوجات، فإنه لا يجوز له أن يضيف إليهن خامسة، الثاني: أن يفارق إحداهن من غير الموت بعد الدخول عليها فإنه لا يحل له أن يتزوج خامسة، حتى تنقضي عدتها، الثالث: أن يكون عبدا، فلا يحل له أن يتزوج حتى يأذن له مولاه.
والمرأة يحرم عليها النكاح في ثلاث خصال: أحدها: أن تكون مع زوج، الثاني: أن تكون في عدة من زوج، أو استبراء منه إن كانت أمة، الثالث: أن تكون أمة، فلا يحل لها أن تتزوج ولو رضيت، حتى يأذن لها سيدها.
16308 باب ذكر بيان
ما يوجب المس والمهر
قال أبو إسحاق: ويوجب مس الفرج والنظر إليه، ما يوجبه الوطء في