مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣١٨

مس فرجها، أو نظر إليه لشهوة، الخامس عشر: أن يرتدّ أحد الزوجين: السادس عشر: أن يسبى أحد الزوجين، أو كلاهما.

السابع عشر: أن يسلم أحد الزوجين على ما ذكرنا، الثامن عشر: أن يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، فإنه يختار منهن أربعا، وإن علم بعقد الأواخر فارقهن دون من عقد عليه أولا، فإن نكحهن في عقدة واحدة فسد نكاحهن جميعا، فإن دخل بهن جميعا أو بواحدة منهن حرمن عليه الأبد، وقد قيل: لا تحرم إلا التي دخل بها، هذا إذا كان بعد إسلامه، وكذلك القول في الأختين، والمرأة مع خالتها وعمتها، التاسع عشر: أن يملك أحد الزوجين صاحبه، إلا أن الرجل إذا ملك زوجته كانت معه بملك اليمين.

العشرون: إذا نكح الوليان ولم يعلم الأول منهما قبل الدخول، الحادي والعشرون: أن يطأ أحدا من آبائها، وإن علا، أو من بناتها، وإن سفلن على قول، الثاني والعشرون: فرقة الموت، الثالث والعشرون: أن تتزوج وهي صغيرة فلها الخيار إذا بلغت، فإن جامعها بعد البلوغ قبل أن تختار بطل خيارها، الرابع والعشرون: أن يتزوجها على أنها أجنبية، ثم يعلم بعد ذلك أنها ذات محرم منه، أو حرام نكاحها عليه، الخامس والعشرون: أن يعقد النكاح على أقل من ربع دينار، أو على غير شيء فلها الخيار ما لم يدخل بها، فإن دخل بها وحل بها، كان لها مهر مثلها.

قال أبو إبراهيم: ويعجبني أن لا خيار للصبيان إذا زوجهم الآباء، وإن علوا، ويتوارثون بذلك النكاح، وعن جابر بن زيد

٣١٨ / ٤٤٠