مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١٩-رحمه الله – قال: لا يجوز نكاحهم، والله أعلم.
16312 باب ذكر بيان
أحكام الصداق تخريجا
قال أبو إسحاق: الصداق على قسمين: أحدهما: نكاح يسمى فيه صداق غير مجهول ولا حرام، فإنه يملك بالعقد، الثاني: أن يكون مجهولا أو حراما أو يشترط فيه شرطا فاسدا، فذلك باطل فكأنه لم يسم لها صداقا، فإن دخل بها كان لها مهر مثلها، وكذلك إن سمى لها في العقد أقل من ربع دينار، أو أقل من درهمين على قول.
16313 باب ذكر بيان أحكام المتعة
قال أبو إسحاق: ولا تجب المتعة إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن يكون النكاح من أصله صحيحا، الثاني: أن لا يفرض لها صداقا صحيحا، الثالث: أن يفارقها قبل الدخول.
٣١٩ / ٤٤٠