مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٢٣16320 باب ذكر بيان ما يكون به موليا
قال أبو إسحاق: ولا يكون موليا إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن يكون الزوج موحدا حرا بالغا عاقلا، الثاني: أن يحلف عن وطئها بالطلاق أو بالظهار، الثالث: أن لا يفيء ولا يكفر عن الظهار حتى تمضي أربعة أشهر من يوم الظهار أو اليمين، فحينئذ يكون موليا، وقد قيل: عن حلف عن وطئها أقل من أربعة أشهر، ثم لم يطئها حتى تمضي أربعة أشهر، لم يكن موليا حتى يولي منها أربعة أشهر فصاعدا، وقد وجدت في الأثر عن بعض المسلمين: إنه ليس للعبد ظهار إلا بإذن مولاه.
16321 باب ذكر بيان
ما يوجب الظهار من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: ولا يكون مظاهر إلا بوجود ثلاث خصال: أحدها: أن يكون الزوج حرا موحدا بالغا عاقلا، الثاني: أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو أبي، أو خالتي، أو نحوهم؛ ممن لا يحل له أبدا في نسب، أو رضاع، وغير ذلك، أو شيء من بدل ذلك، الثالث: أن لا يتبع الظهار موت، ولا لعان.
قال قيس بن سليمان: وإن حلف بظهار أن لا يجامع امرأته، وأن لا تكون له زوجة، ولا جامع رأسه رأسها فليطعن طعنة في الفرج ولا يمني فقد حنث، ولا إيلاء عليه، إلا أن يكفر لظهاره قبل أن تمضي أربعة أشهر.