مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٢٢16318 باب ذكر بيان
أحكام طلاق الحرة والأمة
قال أبو إسحاق: وطلاق الحرة ثلاث إذا كانت تحت حر أو عبد، وكذلك عدتها ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت مؤيسة من صغر أو كبر، وطلاق الأمة اثنان وإن كانت تحت حر أو عبد، وعدتها حيضتان، وإن كانت مؤيسة من صغر أو كبر فخمسة وأربعون يوما.
قال: ملت إلى قول من جعل العدة للنساء والطلاق للرجال، وكرهت الميل إلى أصل غير أصلهم، ولم أجد منهم أثرا غير ما ذكرنا أولا، فإذا باع المولى عبده وله زوجة عاد طلاقها بيد المشتري، والله أعلم.
16319 باب ذكر بيان أحكام الإيلاء
قال أبو إسحاق: والإيلاء على من حلف أن لا يطأ زوجته بحد أو غير حد، ثم لم يطأها أربعة أشهر، أو يفئ إن لم يقدر على الوطء، وإلا بانت منه بالإيلاء، وكذلك إن ظاهر منها، ثم لم يكفر حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، وقد قيل: إن حلف لمعنى من غير غضب مثل أن تكون مرضعا، فتقول له: أحب منك ألا تقربني، لم يكن بذلك موليا، أو يحلف أن لا تفعلي شيئا مما ليس لها أن تفعله، والعمل على أنه مولى.