مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٢٥ذمية إلا في القتل، الثالث: أن يكون صغيرا لا يغني بعد نفسه، الرابع: أن لا تكون كبيرا لا يغني بعد نفسه، الخامس: أن لا تكون أجذم، السادس: أن لا يكون أبرص، السابع: أن لا يكون أشل، ولا مقطوعا من يد، أو رجل، العاشر: أن لا يكون به داء يمنعه الاكتساب.
16325 باب ذكر بيان أحكام اللعان
قال أبو إسحاق: ولا يكون اللعان إلا بوجود ست خصال: أن يكون الزوجان حرين موحّدين، الثاني: أن يكونا بالغين عاقلين، الثالث: أن يقذف زوجته بالزنا، الرابع: أن لا يكذب نفسه حتى يلتعنا، الخامس: أن يلتعنا، كل واحد منهما خمس مرات، السادس: أن يكون ذلك عند إمام عادل، أو من يقوم مقامه.
قال: فإذا تم اللعان منهما فرق بينهما، ولا يجتمعان أبدا.
16326 باب ذكر بيان
أحكام الولد ونعته من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: وكل من ولد على فراشه فهو لاحق به، إلا في خمس خصال: أحدها: أن يولد لأقل من ستة أشهر من يوم النكاح، الثاني: أن يكونا كلاهما أو أحدهما لم يبلغا من السن ما لا يجوز أن يولد