مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٢٦

فيه من جهة الصغر، الثالث: أن يكون الزوج مجبوب، الذكر، أو الأنثيين، الرابع: أن يظهر بها حمل وقد دخل بها؛ فيجحد الزوج الحمل وتقر المرأة أنه من زنا أو استكراه، فإنها تجلد في الزنا وينفى الولد عنه، وقد قيل: لا ينفى عنه إن كان قد دخل بها.

الخامس: أن تكون غير مدخول بها فيظهر بها حمل فيجحده الزوج؛ فإنه يلاعنها وينفى عنه الولد، فإن كذب نفسه أو مات قبل الملاعنة لحق به الولد، ووجب الصداق والميراث.

16327 باب ذكر بيان ما يوجب العدة

قال أبو إسحاق: والذي يوجب به العدة ثلاث خصال: أحدها: أن يتوفى عنها زوجها، الثاني: الفراق بعد الدخول، الثالث: أن توطأ حراما وهي غير مزوجة، فإنها تعتد إن أرادت نكاحا.

16328 باب ذكر بيان ما يوجب الاستبراء

قال أبو إسحاق: ويوجب الاستبراء أربع خصال: أحدها: استبراء الأمة إذا اشتراها، أو ملكها بعد ذلك، ولم يستبرئها من أخرجها من ملكه،

٣٢٦ / ٤٤٠