مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٣١16333 باب ذكر بيان
ما يوجب النفقة على المنفق من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: والذي يوجب النفقة على المنفق خصلتان: أحدهما: أن يكون حرا، الثاني: أن يكون غنيا.
قال: ولا تجب النفقة على من كان مملوكا، إلا في خصلة واحدة: وهو العبد المأذون له في التجارة، ويكون معه عبيد، أو جوارٍ، للتجارة فإنه يلزمه نفقتهم من مال التجارة.
قال: وكذلك لا يلزم الفقير نفقة إلا في ثلاث خصال:
أحدها: أن يكون له ولد أو والد، فإنه يلزمه أن ينفق عليهما ما فضل عن قوته، الثاني: أن يكون له زوجة، الثالث: أن يكون له رقيق أو حيوان.
قال أبو إسحاق: وكل من كان أولى بميراثه لزمه نفقته، وإن كانوا جماعة كانت عليهم على قدر مواريثهم منه، إلا في خصلتين: أحدهما: أن يكون الأب غنيا، فإن عليه نفقة أولاده، وإن كانت الأم غنية، أو نوهما ممن يرث مع الأب، الثاني: الزوجة تكون نفقتها على الزوج، وكذلك الحامل ممن يلحق ولدها به.
قال: وكل من كان غنيا فلا يجوز له نفقة، إلا في خصلة واحدة، وهي الزوجة ومن تلزمه نفقته من جهة الزوجية.