مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٣٠

حياتها، الرابع: أن يكون منها وهي بالغ، الخامس: أن يكون ذلك اللبن من امرأة، فإن كان ذلك من بكر، وهو ماء فليس ذلك برضاع.

16332 باب ذكر بيان

ما يوجب النفقات من أثر وتخريج

قال أبو إسحاق: والذي يوجب النفقة إحدى عشرة خصلة، أحدها: أن يكون ولدا أو ولد ابن، وإن سفل، ما داموا صغارا فقراء، أو كبارا زمنين فقراء، الثاني: أن يكون والدا وإن علا، رجلا أو امرأة من ذوي الفروض فقراء، الثالث: أن يكون صغيرا من ذوي أرحامه سوى من ذكرنا، مثل: الأخ، والأخت، وبنت الابن، والعمة، والخالة، ونحوهم، صغارا أو كبارا، زمناء وفقراء، الرابع: أن تكون زوجته مطلقة واحدة أو ثلاثا معتدة غير مختلعة، وقد قيل: ليس للمطلقة ثلاثا نفقة، الخامس: أن تكون زوجة غير مطلقة.

السادس: أن تكون امرأة حاملا بولد يلحق به أو مفارقا لها، السابع: أن يكون خادما لزوجته. قال: وليس عليه نفقة إلا لخادم واحد لها، الثامن: أن يكون عبدا له، التاسع: أن يكون حيوانا له، العاشر: أن تكون زوجة أبٍ فقير، الحادي عشر: زوجة عبده.

٣٣٠ / ٤٤٠