مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٣٣

الكتاب السابع عشر

كتاب الجنايات

17/ 1/335 باب ذكر بيان

أقسام الجنايات

قال أبو إسحاق: والجنايات على ثلاثة أقسام: عمد، وشبه العمد، وخطأ.

17/ 2/336 باب ذكر بيان أقسام القتل

قال أبو إسحاق: والقتل على ثلاثة أقسام: أحدها: ما لا يجب فيه إلا الدّيّة: وهو قتل الخطأ، الثاني: ما يجب فيه القصاص حتما إن كان إماما، وإلا الدّيّة: وذلك قتل العمد، وسواء كان القاتل واحدا أو أكثر، فإنهم يقتلون به جميعا، الثالث: ما الأولياء فيه بالخيار بين القتل والدّيّة: وذلك شبه العمد، فإن كان القاتل أكثر من واحد لم يقتل به إلا واحد، ويدفع الباقون إلى ورثة المقتول به من الدّيّة بقدر شركتهم في القتل.

17/ 3/337 باب ذكر بيان

أحكام الجنايات فيما دون النفس

قال أبو إسحاق: والجنايات فيما دون النفس على قسمين: أحدهما: ما لا يجب فيه إلا الأرش: وذلك جناية الخطأ، الثاني: ما يجب فيه القصاص والأرش: وذلك جناية العمد، وشبه العمد.

قال: فإن كان الجاني أكثر من واحد، وكانت عمدا محضا اقتص من كل واحد، وإن كانت شبه العمد اقتص من واحد، ودفع الباقون من الأرش إلى المقتص منه بقدر شركته في الجناية، ولأولياء المقتول الخيار في ذلك.

17/ 4/338 باب ذكر بيان صفة الجنايات

٣٣٣ / ٤٤٠