مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٣٤قال أبو إسحاق: وأما صفة العمد المحض: فهو أن يقصد لإفاتة النفس بحجر، أو حديد، أو عصا أو نحو ذلك، وأما شبه العمد: فهو أن يجري قتال بينه وبين صاحبه ما يتدارأ فيه الناس، ولا يتعمد لإفاتة النفس، وأما الخطأ: فهو أن يقصد شيئا فيصيب غيره.
17/ 5/339 باب ذكر بيان ما لا يجب فيه القصاص
قال أبو إسحاق: وكل جناية عمدا ففيها القصاص، إلا في واحدة وعشرين خصلة: أحدها: أن يقتل حرّ عبدا غير فاتك به، الثاني: أن يقتل
٣٣٤ / ٤٤٠