مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٣٥

موحد مشركا، الثالث: أن يقتل صبي بالغا، الرابع: أن يقتل مجنون عاقلا، الخامس: أن يقتل ولده شبه العمد، السادس: أن يجني عليه منقلة، السابع: أن يجني عليه مأمومة، الثامن: أن يجني عليه جائفة.

التاسع: أن يجني عليه هاشمة، العاشر: أن يجني عليها نافدة، الحادي عشر: أن يكسر عليه عضوا من غير جرح، الثاني عشر: أن يجني عليه من غير جرح كاللطمة، والوكزة، والضربة بالعصا، ونحو ذلك، الثالث عشر: أن يقطع له جارحة وليست به، الرابع عشر: أن يجتني عليه زوجته شبه العمد فيما دون النفس، الخامس عشر: أن يجني عليه في فرج أو دبر، السادس عشر: أن ليس في ذهاب الكلام قصاص، السابع عشر: أن لا قصاص في العقل، الثامن عشر: أن لا قصاص في الجماع، والشم إذا ذهبا، التاسع عشر: أن لا قصاص في السمع، العشرون: أنه لا قصاص في الشعر، والسن، والظفر، إذا نبتت، الحادي والعشرون: أنه لا قصاص في السن، ولا في الظفر الزائد، إلا في مثله.

17/ 6/340 باب ذكر بيان

ما يبيح قتل الحر بالعبد

قال أبو إسحاق: ولا يجوز قتل حرّ بعبد إلا في ثلاث خصال: أحدها: أن يجرح عبد عبدا، ثم يحتق الجارح، ويموت المجروح؛ فإنه يقتل به، الثاني: أن يقتله وهو عبد، ثم يعتق القاتل، وكذلك الجناية فيما دون النفس، الثالث: أن يقتل عبدا فتكا أو في حال المحاربة، فإن الإمام يقتله به، وبالله التوفيق.

٣٣٥ / ٤٤٠