مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٣٧فثلاثة أشياء: ستون ثنية، وستون رباعية، وثمانون سداسية حوامل، فما فوقها.
قال: وإن كانت من الغنم فألفي شاة من الثني فصاعدا من المعز، ومن الجذع فصاعدا من الضأن.
قال: وكل ما قلته في هذا الباب قياسا، فأما في الأثر فمئتي بقرة من غير تفصيل كالإبل.
17345 باب ذكر بيان
أحكام الدّيّات من الذهب والورق
قال أبو إسحاق: وإن كانت من الذهب فألف مثقال، وإن كانت من الورق فاثني عشر ألف درهم، وقيل: عشرة آلاف درهم، والله أعلم.
17346 باب ذكر بيان
ما لا تحمله العاقلة من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: وستة أشياء لا تحملها العاقلة: أحدها: العمد وشبه العمد، والثاني: أن يقتل عبدا، الثالث: الإقرار بالجناية، الرابع: أن يصالح على شيء، الخامس: أن يكون الأرش أقل من خمسة من الإبل،
٣٣٧ / ٤٤٠