مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٣٨السادس: أن يجني ذمي على ذمي، ثم يسلم الجاني، فلا يلزم المسلمين ديّته.
17347 باب ذكر بيان
ما يوجب الكفارة في القتل
قال أبو إسحاق: ولا تجب الكفارة على القاتل إلا بوجود أربع خصال: أحدها: أن يكون القاتل بالغا، عاقلا، موحّدا، الثاني: أن يكون المقتول آدميا، الثالث: أن يكون المقتول ذميا أو موحّدا، الرابع: أن يكون المقتول محظور القتل.
وقال: سواء كان عامدا أو خاطئاً.
17348 باب ذكر بيان
أحكام جناية المرأة
قال أبو إسحاق: وجناية المرأة على النصف من جناية الرجل، إلا في خصلتين: أحدهما: أن يقتلها الرجل فتكا، فإنه يقتل بها، ولا يرجع على ورثتها شيء، وكذلك إن كان القاتل لها جماعة قتلوا بها جميعا، الثاني: أن تكون جنايتها كجناية الرجل، أو ثلث الدّيّة على قول، فإن قتلها رجل شبه العمد كان أولياؤها بالخيار، إن شاؤوا قتلوا وردوا على ورثته نصف الدّيّة، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدّيّة، وهي ديّتها.
17349 باب ذكر بيان
أحكام جناية العبد
قال أبو إسحاق: وجناية العبد من قيمته على حسب جناية الحرّ من ديّته، وكذلك الأمة.