مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٤٤17356 باب ذكر بيان
أقسام الديات
قال أبو إسحاق: والديات على خمسة أقسام: أحدها: ديّة الحر الذكر من أهل التوحيد: وهي الدّيّة الكاملة، الثاني: ديّة الأنثى الحرة الموحدة: وهي نصف الدّيّة، الثالث: دية الذمي الحر الذكر: وهي ثلث الدّيّة، الرابع: ديّة الأنثى الحرة الذمية: سدس الدّيّة، وقيل: إن دية الحر المجوسي ثمانمئة درهم، والأنثى الحرة المجوسية أربعمئة درهم، الخامس: دية العبد والأمة فثمنها، ولا يجوز بهما دية الحر من أهل ملّتهما.
قال: وعلى قدر دية كل واحد أرش جنايته.
17357 باب ذكر بيان
أرش الجنايات التي لا تجرح
قال أبو إسحاق: والجنايات التي لا تجرح على عشرة أضرب منها: ما فيه بعير إذا أثر بانتشار أو حمرة أو خضرة، أو نصف بعير إذا لم يؤثر: وذلك اللطمة في الوجه خاصة، ومنها: ما يوجب عشرين درهما إن أثر، وإن لم يؤثر فعشرة دراهم: وذلك الضربة، والوكزة في الوجه، ومقدم الرأس، ومنها: ما يوجب عشرة دراهم إن أثرت، وإن لم تؤثر فخمسة: وذلك الضربة ونحوها في مؤخر الرأس وسائر الجسد.
ومنها: ما يوجب أربعة أبعرة إن جبر على شين، أو حكومة إن جبر على غير