مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٤٥شين: وذلك أن ينخلع عضو من عضو، ومنها: أن ينكسر عظم فإن جبر على شين، ففيه أربعة أبعرة، وإلا بعيران إن لم يشن، ومنها: أن يجني على سن فينكسر كله، أو يسوّد كله ففيه خمس من الإبل، وإلا ثلث ذلك إن نبت، أو رجع بقدر ذلك من الخمس، ومنها: أن يجني على ظفر فينقلع، فإن لم ينبت إلى سنة أو يسود، ففيه بعير، أو نصف بعير إن نبت.
وفي السن والظفر إذا تصدعا وهما قائمان حكومة، ومنها: أن يجني على شعر رأسه أو لحيته، ففيه حكومة إن نبت، وإن لم ينبت فالدّيّة، وإن لم ينبت الشارب إلى سنة ففيه نصف دية الشفة، وفي القيمة بعير، وقد اختلف في بعض ذلك، ومنها: أن يجني على أنفه فيدمي منخره من غير كسر فيه، فإن فيه حكومة، وقيل: بعير إذا أدمى منخره جميعا، وإلا نصف بعير إن دمى أحدهما، (وإن دمى من غير شين فعشرون درهما لهما، إن ناله بسبب خفيف، وإن لم ينله فلا شيء له).
قال أبو إسحاق: وكل عظم ينكسر ففيه أربعة أبعرة، إن جبر على شين، وإلا بعيران إلا في سبع خصال: أحدها: أن ينكسر زندي اليد ففيه أرش نصف عظم، الثاني: أن يكسر إحدى عظمي الترقوة، ففيها