مختصر الخصال (دراسة وتحقيق عبد الرحمن الخروصي) إبراهيم بن قيس بن سليمان الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٥٣

يجني عليه خطأ، ثم يعفو عنه وهو مريض، فإنه لا يجوز عفوه، الرابع: أن يكون صبيا أو مجنونا، فإنه لا يجوز عفوه على كل حال.

18/ 8/366 باب ذكر بيان أحكام المرتد

قال أبو إسحاق: ولا يكون مرتدا يجب قتله إلا بوجود سبع خصال: أحدها: أن يكون بالغا عاقلا، الثاني: أن يكون ممن أقر بالتوحيد، أو ثبتت فطرته على التوحيد، الثالث: أن يجحد شيئا من الجملة، أو يشك في شيء من الجملة بعد قيام الحجة عليه فيه، الرابع: أن يشهد عليه بذلك رجلان حرّان، بالغان، عاقلان، مسلمان عدلان، أو رجل وامرأتان كذلك، أو يقر عندهما.

الخامس: أن يترك التوبة حتى يقتل، السادس: أن لا يكون ذلك منه في حال سكره، السابع: أن يكون رجلا على قول.

18/ 9/367 باب ذكر بيان ما يوجب إقامة الحدود

قال أبو إسحاق: والذي يوجب إقامة الحدود خصلتان: أحدهما: أن يكون إماما قائما بالعدل، الثاني: أن تكون الأفعال التي يجب فيها الحدود.

قال: ولا يجوز أن يقيمها أحد على أحد، إلا الإمام أو بأمر الإمام.

18368 باب ذكر بيان ما يوجب فرض الجهاد

قال أبو إسحاق: والذي يوجب فرض الجهاد خمس خصال:

٣٥٣ / ٤٤٠