مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٥٣يجني عليه خطأ، ثم يعفو عنه وهو مريض، فإنه لا يجوز عفوه، الرابع: أن يكون صبيا أو مجنونا، فإنه لا يجوز عفوه على كل حال.
18/ 8/366 باب ذكر بيان أحكام المرتد
قال أبو إسحاق: ولا يكون مرتدا يجب قتله إلا بوجود سبع خصال: أحدها: أن يكون بالغا عاقلا، الثاني: أن يكون ممن أقر بالتوحيد، أو ثبتت فطرته على التوحيد، الثالث: أن يجحد شيئا من الجملة، أو يشك في شيء من الجملة بعد قيام الحجة عليه فيه، الرابع: أن يشهد عليه بذلك رجلان حرّان، بالغان، عاقلان، مسلمان عدلان، أو رجل وامرأتان كذلك، أو يقر عندهما.
الخامس: أن يترك التوبة حتى يقتل، السادس: أن لا يكون ذلك منه في حال سكره، السابع: أن يكون رجلا على قول.
18/ 9/367 باب ذكر بيان ما يوجب إقامة الحدود
قال أبو إسحاق: والذي يوجب إقامة الحدود خصلتان: أحدهما: أن يكون إماما قائما بالعدل، الثاني: أن تكون الأفعال التي يجب فيها الحدود.
قال: ولا يجوز أن يقيمها أحد على أحد، إلا الإمام أو بأمر الإمام.
18368 باب ذكر بيان ما يوجب فرض الجهاد
قال أبو إسحاق: والذي يوجب فرض الجهاد خمس خصال: