مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٥٥دراهم في كل شهر، وإن كان وسطا فدرهمان، وإن كان فقيرا فدرهم إلا في خمس خصال: أحدها: أن يكون عبدا، الثاني: أن يكون امرأة، الثالث: أن يكون صبيا، أو مجنونا، الرابع: أن يكون شيخا كبيرا، الخامس: أن يكون راهبا.
قال: وأما أهل الكتاب من العرب فعليهم في أموالهم ضعف ما على المسلمين من الزكاة، ولا جزية عليهم من غير ذلك، إن كان على المسلمين في ذلك المال العشر كان عليهم الخمس، وإن كان على المسلمين نصف العشر كان عليهم العشر، ونحو ذلك.
18371 باب ذكر بيان أحكام قسمة الغنيمة
قال أبو إسحاق: وتقسم الغنيمة على خمسة أسهم: منها أربعة للمقاتلين الذين حضروا القتال، يكون للفارس سهمان وللراجل سهم، ويرضخ لمن حضر القتال ممن لا يسهم له كالصبي والمرأة، وممن لا قتال له كالشيخ ونحوه.
قال: ويقسم الخمس على أربعة أسهم: منها سهم ليتامى أهل الإسلام، وسهم للمساكين من المسلمين، وسهم لأبناء السبيل من المسلمين، والسهم الرابع على ثلاثة أسهم: منها سهمان لله ورسوله، يتولاه إمام المسلمين القائم بحقه، يصيره في الخيل والسلاح وصلاح الحروب، وسهم لذوي القربى من بني هاشم، فإن كانوا من أهل دعوة