مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٥٦المسلمين فعلى الإمام أن يزوجهم، ويخدم من لا خادم له، ويعطي فقيرهم، وكذلك يقسم الرّكاز، هكذا وجدته في الأثر.
118372 باب ذكر بيان أحكام قتال أهل البغي
قال أبو إسحاق: وأهل البغي صنفان: صنف يحل قتاله بإمام وغير إمام: وذلك صنفان: أحدهما: المدافع عن النفس، والمال، والأهل، حتى يكف أو تفنى روحه، الثاني: الإمام أو القائد الذي قد شهر استحلال قتل المسلمين، أو قتلهم بيده أو بعسكره، أو بأمره أو نكث عهد المسلمين، أو قتل المسلمين بسعيه أو بدلالته، وكذلك إن كان عاميا قد قتل المسلمين بيده، فحلال قتل هؤلاء في الحرب، وبعد الحرب، بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام، إلا أن يكونوا من الخوارج، فلا يحل قتل إمامها ولا عاملها إلا في حال الحرب، وعندي في هذا نظر.
الصنف الثاني من أهل البغي: فلا يحل قتاله إلا بإمام قائم بعد أن يدعوهم إلى الدخول في دين المسلمين، والخروج عما هم عليهم من الباطل، وذلك ما عدا من وصفنا من أهل البغي.
18373 باب ذكر بيان
ما يوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
قال أبو إسحاق: والذي يوجب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، على الإنسان ثلاث خصال: أحدها: أن يكون بالغا عاقلا موحّدا، الثاني: