مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٦٠القضاء الشنيع، وكلام الخصومة.
18379 باب منه آخر
قال أبو إسحاق: وكل حاكم من حكام الجبابرة أو نحوهم، حكم في شيء، لم ينفذ حكمه إلا في أربع خصال: أحدها: أن يحكمه الخصمان في ذلك الشيء، الثاني: أن يقيم وكيلا ثقة ليتيم لا وصي له من أبيه، ولا وكيل له من المسلمين، فإن للوكيل قبض مال اليتيم، وينفق عليه إذا لم يعلم أن عليه دينا محيطا بماله، وأن يبتع لمؤونة اليتيم من ماله ما كان من متاع أو حيوان، ولا ضمان عليه فيما تلف من غير تعد، وهذا قول لبعض أصحابنا، وذلك إذا كان المال خاليا من دين.
وقد شاهدت قوما يوكلون ستة نفر ليتيم، ليس له وصي من أبيه، ويأمرون الوكيل أن ينفق على اليتيم من المال، مع معرفتهم أن على الهالك صداقا أو دينا يحيط بما خلف، وذلك لا يجوز، وإنما يجوز لهم أن يوكلوا له من يحفظ عليه ماله وينفق عليه، إذا لم يعلموا أن في مال الهالك دينا وإلا فغيرهم أولى بصيانة ماله، فإن لم يقم به أحد فعلى المسلمين أن يحفظوا مال أخيهم المسلم، أو يبلغ اليتيم ولا ينفق عليه، وإن كان فقيرا؛ لعملهم أن في مال أبيه دينا يحط به.
الثالث: أن يزوج امرأة ليس لها ولي؛ فإن تزوجها جائز إذا علم المزوج أن ليس لها ولي، ولا لها زوج، ولا في عدة من زوج، الرابع: