مختصر الخصال لإبراهيم بن قيس الهمداني - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٦١أن يرفع إليه رجل على رجل في حق، ويقيم صاحب الحق البينة العادلة، ويكون المدعى عليه عالما بالحق الذي عليه أو قبله، فيحكم عليه بذلك فإنه نافذ.
18380 باب منه آخر
قال أبو إسحاق: ولا يجوز لأحد أن يرفع خصمه إلى أحد من حكام الجبابرة، إلا بوجود أربع خصال: أحدها: أن يكون معه على حقه بينة عادلة، الثاني: أن يكون الذي عليه الحق عالما بالذي عليه، أو بعدالة البينة، الثالث: أن يكون ذلك الحكم مما ليس فيه اختلاف بين المسلمين، الرابع: أن يكون مذهب الحاكم في ذلك الحكم موافقا لمذهب المسلمين فيه.
قال: ولا يجوز لأحد من الناس في زمان الفتنة أن يحكم بين أحد إلا في خصلة واحدة: وهو أن يحكمه الخصمان.
قال: ولا يجوز لأحد أن يتولى حكما بإذن سلطان جائر إلا في خصلتين: أحدهما: أن يأمره أن يزوج امرأة فإنه جائز له ذلك إذا علم أن ليس لها ولي ولا زوج ولا في عدة من زوج، الثاني: أن يوكله ليتيم لا وصي له من أبيه، ولا وكيل له من المسلمين، فإن ذلك جائز في قول بعض أصحابنا، ولا ينفق عليه منه شيء: إذا علم أن على أبيه دينا يحيط بماله.
18381 باب ذكر بيان
ما يبطل حكم الحاكم من أثر وتخريج
قال أبو إسحاق: ومن ثبتت قضيته في شيء فحكم، فحكمه نافذ ولا يبطل إلا في أربع خصال: أحدها: أن يخالف حكمه الكتاب، أو